أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي صَوْمِ يَوْمِ دَحْوِ الْأَرْضِ (2) وَ صَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).
(5) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الزَّوَالِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ نَوَى صَوْماً مَنْدُوباً جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ مَتَى شَاءَ وَ يُكْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ حُكْمِ النَّذْرِ12716- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ- وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ- وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (8).
____________