عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَ أَكْثَرُ مِنْهُ- فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.
أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا سَبَقَ مِنْ أَحَادِيثِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْقَرْضِ عَلَى الْمُقْتَرِضِ (1) بَلْ جَمِيعُ أَحَادِيثِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ (3).
____________