فِي الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ (1)- فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ لَا مِنْ غَرِيمِهِ لِمَا سَبَقَ (2) فَتُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
11621- 12- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً- وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ الدَّيْنُ- فَمَتَى يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ- قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
11622- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهِ- فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْكَ (7) سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا.
11623- 14- (8) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ (9).
____________