عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ- قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخَذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ- وَ مَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
11615- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ- تَجِبُ (2) فِيهِ الزَّكَاةُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ- فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَمُرَّ (3) لِذَلِكَ سِنُونَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا (4)- فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ- وَ إِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ قَلِيلًا قَلِيلًا- فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا أَوَّلًا (5)- فَإِنْ كَانَ مَتَاعُهُ وَ دَيْنُهُ وَ مَالُهُ- فِي تِجَارَتِهِ الَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ- فَيَأْخُذُ وَ يُعْطِي وَ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي- فَهُوَ شِبْهُ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ- إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ- فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ.
11616- 7- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ- فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
____________