11589- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ- فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ- وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ (3). وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ.
11590- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ- لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ- هَلْ يَجِبُ (5) عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ- فَقَالَ لَا يَجِبُ (6) فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ- فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ- فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
11591- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ- فَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ (8) فَقَالَ لَا- لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ
____________