11583- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُحَسِّنِ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ- لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
11584- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ- فَقَالَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ.
11585- 11- (5) وَ عَنْهُ (6) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ- مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ- وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ (7) فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ- وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ- فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ- وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي الْجَمِيعِ فَإِنَّ الْوُجُوبَ مَخْصُوصٌ بِالْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوُجُوبِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ وَ لِرِوَايَةِ أَبِي الْمُحَسِّنِ السَّابِقَةِ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلِيِّ.
____________