أَبَةِ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَهْلَكْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِكَ- فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَخَرَجَ.
11560- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ- خَمْسَمِائَةٍ (2) وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُهُ- وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ مِنْهَا أَمْتِعَةُ التِّجَارَةِ (3).
(4) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ يُزَكِّهِ صَاحِبُهُ أَوِ الْعَامِلُ بِهِ وَ أَنَّهُ يَكْفِي الْعَامِلَ قَوْلُ صَاحِبِهِ أَنَّهُ يُزَكِّيهِ11561- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً- هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ- فَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوهُ- فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ- وَ إِنْ هُمْ أَمَرُوهُ بِأَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ- وَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَهُ- فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ- وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيهِ- فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ- وَ لَا
____________