11555- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ(ع) فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ- تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- يُدَارُ (4) وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ- إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ- فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ- إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً (5) كَنْزاً مَوْضُوعاً- فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ- فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ- فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَّا (6) أَنْ يَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا- فَيَكُفَّ (7) النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا (8) فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ- فَقَالَ أَبُوهُ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.
____________