ثَمَانِينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَنِيٌّ إِلَى تِسْعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ- فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ- وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ- وَ يَسْقُطُ الْغَنَمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُرْجَعُ إِلَى أَسْنَانِ الْإِبِلِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ اعْتِبَارُ الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعِينَ شَاةً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَتْ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ أَوْ تَكُونُ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ لِمَا يَأْتِي (2).
(3) 11 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ كَالْقَضْبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ الْغَضَاةِ وَ الرَّطْبَةِ وَ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْأُشْنَانِ وَ الْفَوَاكِهِ وَ نَحْوِهَا وَ كُلِّ مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَتَجِبَ فِي ثَمَنِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ11533- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ (5) بِالْمَالِ الْعَظِيمِ- فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
____________و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 11 فيه 10 أحاديث.