وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ زَكَاةٌ- إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَكْنِزُهُ- ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- فَتُؤَدِّيَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ- وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ.
11530- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الذُّرَةِ شَيْءٌ- فَقَالَ لِي الذُّرَةُ وَ الْعَدَسُ وَ السُّلْتُ وَ الْحُبُوبُ- فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ- فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ- فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
11531- 11- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ- فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ (3) فِيهِ- وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (4) وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (5) وَ مَا ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ فِي الْحُبُوبِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
(6) 10 بَابُ مِقْدَارِ النُّصُبِ فِي الْأَقْسَامِ التِّسْعَةِ وَ مَا يَجِبُ فِيهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا11532- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (8)
____________