لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ- فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ- لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي- لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ- وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ- وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ- وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ- أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ- مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي- وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.
12695- 21- (1) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ- أَشْهِدُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (2)- وَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ- وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْرُوضَةٌ- وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ- مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا- وَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا فِي أَهْلِهَا- وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ- مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ- حَتَّى يَرْفَعَهُ (3) إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمِيرِهِمْ- وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ- فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ الْمَالِ- فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ (عَلَى ذَلِكَ فَلِشِيعَتِهِمْ) (4)- مِمَّنْ لَا يَأْكُلُ بِهِمُ النَّاسُ- وَ لَا يُرِيدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ مَا بَقِيَ أَكْثَرُ.
12696- 22- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ فَيْضِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
____________