وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).
12663- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي(ع)بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 3 بَابُ وُجُوبِ إِيصَالِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ إِلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ12664- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ- وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ- فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ (8) فِي حِلٍّ- فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ- فَلَمَّا خَرَجَ
____________