وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 520 من 554

[صفحة 520]

12622- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ: قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ- يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً- فَلَا يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ- فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 3 بَابُ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ أَعْوَزَ فَمِنْ نَصِيبِ الْإِمَامِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ وَ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ فِي الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِي بَلَدِ الْأَخْذِ لَا فِي بَلَدِهِ

12623- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا- وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ- فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ- فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي- فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ- كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ- بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ- وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.

____________
(1)- التهذيب 4- 148- 412.
(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 3 فيه حديثان.
(4)- الكافي 1- 540- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، و في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.
التالي صفحة 520 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...