12622- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ: قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ- يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً- فَلَا يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ- فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 3 بَابُ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ أَعْوَزَ فَمِنْ نَصِيبِ الْإِمَامِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ وَ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ فِي الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِي بَلَدِ الْأَخْذِ لَا فِي بَلَدِهِ12623- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا- وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ- فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ- فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي- فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ- كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ- بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ- وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.
____________