12617- 18- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ (2)- قَالَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا.
12618- 19- (3) وَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ سَهْمِ الصَّفْوَةِ- فَقَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ- لِلْمُجَاهِدِينَ وَ الْقُوَّامِ- وَ خُمُسٌ يُقْسَمُ (فَمِنْهُ سَهْمُ) (4) رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ نَحْنُ نَقُولُ هُوَ لَنَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَيْسَ لَكُمْ- وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ هُوَ لَنَا- وَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يَقْسِمُهُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ- فَإِنْ أَصَابَهُمْ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ- نَظَرَ الْإِمَامُ بَعْدُ فَجَعَلَهَا فِي ذِي الْقُرْبَى- قَالَ يَرُدُّهَا (5) إِلَيْنَا.
12619- 20- (6) وَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قَالَ: لِيَتَامَانَا وَ مَسَاكِينِنَا وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِنَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________و تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 1، و في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.