12596- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا(ع)بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ.
(2) 12 بَابُ أَنَّ الْخُمُسَ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ حُكْمِ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ الْخُمُسَ12597- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)الْخُمُسُ- أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
12598- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا(ع)إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
12599- 3- (5) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (6)(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ- أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يُخْرَجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ- أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ (7).
____________