بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
12580- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ (2) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ- مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى- فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ- وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً- وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً- مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- فَوَقَّعَ(ع)لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.
12581- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ- فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ- وَ أَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ- فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْءٍ- فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ (4)- قُلْتُ (5) وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ- فَقَالَ (6) إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.
12582- 4- (7) وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ- فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ- أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ- نِصْفُ
____________