مِائَةٌ- قَالَ فَنَدِمَ (1) أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ- فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً- فَأَعْيَاهُ (2) فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ- فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ آتِنِي مَا شِئْتَ- فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ- فَاسْتَعْدَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى أَبِي- فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَمْرَهُ- قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ- فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ- وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3).
(4) 7 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْعَنْبَرِ وَ كُلِّ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ بِالْغَوْصِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ غَيْرِهَا إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَصَاعِداً12576- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ- فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).
____________و تقدم ما يدل على وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث 2، 6، 7 من الباب 3، و في الباب 5 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.