الْحَسَنِ(ع)عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ- مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ- حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (1) وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
(2) 5 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْكُنُوزِ بِشَرْطِ بُلُوغِ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً وَ وُجُودِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لُقَطَةٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَ إِنْ كَثُرَ12569- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ- فَقَالَ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).
12570- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
____________