فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ (1) ذَلِكَ- فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَضَعَ الزَّكَاةَ (2)- عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ- وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ- وَ قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَوَقَّعَ(ع)كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى (3) كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِيمَا عَدَا الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعَ مِنَ الْحُبُوبِ إِذْ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ وَ لَا فِيمَا يَأْتِي (5) بِالْوُجُوبِ وَ قَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ فِيمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) بِنَفْيِ الْوُجُوبِ فَتَعَيَّنَ الِاسْتِحْبَابُ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (8) وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزِمَ التَّنَاقُضُ فِي هَذَا التَّوْقِيعِ.
11509- 7- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الصُّوفِيَّةِ- أَخْبِرُونِي لَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ كَالَّذِينَ تُرِيدُونَ زُهَّاداً- لَا حَاجَةَ لَهُمْ فِي مَتَاعِ غَيْرِهِمْ- فَعَلَى مَنْ كَانَ يُتَصَدَّقُ بِكَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ- وَ التَّصَدُّقَاتِ مِنْ فَرْضِ الزَّكَاةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ التَّمْرِ
____________