مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
11504- 2- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ- عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
11505- 3- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ- وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ- وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ- الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ- فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ(ع)ثُمَّ قَالَ- كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ- وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ- إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ- فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَذَبُوا- فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْءٍ قَدْ كَانَ- وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا (4)- فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).
____________