وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 447 من 554

[صفحة 447]

ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ.

12463- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَكَا الْحَاجَةَ إِلَى مُؤْمِنٍ- فَكَأَنَّمَا شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ- وَ مَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَا اللَّهَ.

12464- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ- فِي دَمٍ مُنْقَطِعٍ- أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ.

12465- 4- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْحَسَنَ(ع)قَالَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ- إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ- دَمٍ مُفْجِعٍ أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ- أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِي أَيِّهَا تَسْأَلُ- فَقَالَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ- فَأَمَرَ لَهُ الْحَسَنُ(ع)بِخَمْسِينَ دِينَاراً- وَ أَمَرَ لَهُ الْحُسَيْنُ(ع)بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً- وَ أَمَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاحْتِضَارِ (5).

____________
(1)- نهج البلاغة 3- 255- 427.
(2)- الخصال- 135- 148.
(3)- الخصال- 135- 149.
(4)- مر في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5)- تقدم في الباب 6 من أبواب الاحتضار.
التالي صفحة 447 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...