11496- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَقُّ الْمَعْلُومُ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ- هُوَ الشَّيْءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِكَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ جُمْعَةٍ- وَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ شَهْرٍ وَ لِكُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ- وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ- فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (2)فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ الْمَاعُونُ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ- هُوَ الْمَعْرُوفُ تَصْنَعُهُ- وَ الْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ تُعِيرُهُ- وَ صِلَةُ قَرَابَتِكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (3)- فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَيْرُ الزَّكَاةِ- وَ هُوَ شَيْءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- أَنَّهُ فِي مَالِهِ وَ نَفْسِهِ- يَجِبُ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ وُسْعِهِ.
11497- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَمْنَعَ أَحَدٌ الْمَاعُونَ جَارَهُ- وَ قَالَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ جَارَهُ- مَنَعَهُ اللَّهُ خَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ- وَ مَنْ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ.
11498- 13- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَعْرُوفُ شَيْءٌ سِوَى الزَّكَاةِ- فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ.
11499- 14- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ
____________