فِي يَدِ اللَّهِ- قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ.
12417- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا تَقَعُ صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ فِي يَدِ السَّائِلِ- حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ- هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ (2).
12418- 4- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَصَدَّقْتُ يَوْماً بِدِينَارٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى تَفُكَّ بِهَا عَنْ لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَاناً- وَ مَا تَقَعُ فِي يَدِ السَّائِلِ- حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَ لَمْ تَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ- هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ- وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ (4) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
12419- 5- (5) وَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ- إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ- وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ- ثُمَّ ارْتَجَعَهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ- ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ- قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ- فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَبِّلَهَا إِذْ وَلِيَهَا اللَّهُ الْحَدِيثَ.
12420- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ إِلَّا الصَّدَقَةُ- فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ تَعَالَى.
12421- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
____________