كَانَ يَقُولُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاقُهَا (1)- إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ- فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ- لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ- فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ.
12386- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ (3)- فَلَا يَبِعْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا- لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ- وَ لَا يَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.
12387- 3- (4) قَالَ وَ عَنْهُ(ع)فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ- لِيُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَيَجِدَهُ قَدْ ذَهَبَ- قَالَ فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ.
12388- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________