أَقُولُ: الْمُرَادُ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِ السَّائِلِ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
12368- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْهَادِيَ(ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسَاكِينِ- الَّذِينَ يَقْعُدُونَ فِي الطُّرُقَاتِ مِنَ الْحَرَائِمِ (2)- وَ السَّائِسِينَ (3) وَ غَيْرِهِمْ هَلْ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ- قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ مَذْهَبَهُمْ- فَأَجَابَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى نَاصِبٍ فَصَدَقَتُهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ- لَكِنْ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ وَ حَالُهُ- فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَ أَكْبَرُ- وَ مِنْ بَعْدُ فَمَنْ تَرَقَّقْتَ عَلَيْهِ وَ رَحِمْتَهُ- وَ لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْلَامُ مَا هُوَ عَلَيْهِ- لَمْ يَكُنْ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
12369- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الثُّمَالِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ لِمَوْلَاةٍ لَهُ- لَا يَعْبُرُ عَلَى بَابِي سَائِلٌ إِلَّا أَطْعَمْتُمُوهُ- فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ- قُلْتُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُ مُسْتَحِقّاً- فَقَالَ يَا ثَابِتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ يَسْأَلُنَا مُحِقّاً- فَلَا نُطْعِمَهُ وَ نَرُدَّهُ فَيَنْزِلَ بِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- مَا نَزَلَ بِيَعْقُوبَ وَ آلِهِ أَطْعِمُوهُمْ الْحَدِيثَ.
12370- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________