أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 17 بَابُ الْمُكَاتَبِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ أَمْ عَلَى سَيِّدِهِ12247- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (4) وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْمُطْلَقِ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ كَانَ غَنِيّاً بِنِسْبَةِ الْحُرِّيَّةِ (5) وَ بِمَا يَأْتِي عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى مَوْلَاهُ بِنِسْبَةِ الرِّقِّيَّةِ (6).
12248- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
____________