إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ- وَ رَجُلٌ آخَرُ (1) مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ (2) فِطْرَةً أَمْ لَا- فَكَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَ (3)- وَ لَا يُوَجَّهُ (4) ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ (5) مُوَافِقاً.
12238- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا (7) الْجِيرَانِ- قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا.
12239- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى (9) الْجِيرَانَ وَ الظُّئُورَةَ (10)- مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً.
12240- 7- (11) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى قِيمَةُ ذَلِكَ فِضَّةً.
____________