بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ- فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ- نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ الْعِيَالِ عَزْلُ الْفِطْرَةِ.
12221- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى- وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى (2)- قَالَ يَرُوحُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَيُصَلِّي. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى قَالَ- مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ. وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (3).
12222- 7- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ- قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْجَبَّانَةِ- فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَرْجِعُ- فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَتْ فِطْرَةً.
12223- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَعْطِ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ (6)- وَ الَّذِي يَأْخُذُ الْفِطْرَةَ- عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ- وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ-
____________