وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).
12215- 3- (3) قَالَ الشَّيْخُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ- وَ كَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (4).
(5) 12 بَابُ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ إِذَا أُهِلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ عَدَمِ سُقُوطِ الْوُجُوبِ بِتَأْخِيرِهَا عَنْهَا وَ جَوَازِ تَقْدِيمِهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ قَرْضاً12216- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ- وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
12217- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ
____________