12201- 12- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ.
12202- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْقِيمَةِ- مَعَ وُجُودِ النَّوْعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
12203- 14- (3) قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ قَدْرِ الْقِيمَةِ- فَقَالَ دِرْهَمٌ فِي الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ.
قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الْمُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِقِيمَةِ الصَّاعِ فِي وَقْتِ الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِخْرَاجِ التَّمْرِ عَلَى مَا سِوَاهُ فِي الْفِطْرَةِ12204- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ- وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ.
- يَعْنِي
____________