سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ نَجْمَعُهَا- وَ نُعْطِي (1) قِيمَتَهَا وَرِقاً- وَ نُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12194- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)نُعْطِي (3) الْفِطْرَةَ دَقِيقاً- مَكَانَ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا بَأْسَ- يَكُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ- وَ سَأَلْتُهُ يُعْطِي الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ- ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ- يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ.
12195- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ- يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي (5) مَا يُرِيدُ.
12196- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (7) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيِّ (8) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ- فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ- وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ- أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.
____________