تَمْرٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ- قَالَ فَلَمَّا كَانَ (1) زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ- عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
12166- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ- عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا سَبَقَ (4) قَالَهُ الشَّيْخُ لِمَا دَلَّ عَلَى حُكْمِ عُثْمَانَ وَ مُعَاوِيَةَ بِذَلِكَ.
12167- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ الرَّجُلُ- عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ- صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ- وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ. وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
____________