كُلِّ شَيْءٍ التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ- وَ لَيْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلِيّاً (1) فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ.
12160- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ- وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ- وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ (3). 12161- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ- كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ- وَ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ- صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ(ص)وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.
12162- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ (6)- عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
____________