وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
12141- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(4) عَنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ- عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ- أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ- قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ- وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ- وَ الْمَمْلُوكُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ بَلْ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِ وَ كِسْوَتِهِ أَوْ يَبْعَثُ بِهِمَا إِلَيْهِ هَدِيَّةً.
12142- 4- (5) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ- وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ.
12143- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ- وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً- فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ- قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (7)
____________