قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ- مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ الْحَدِيثَ.
12113- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ- تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ.
12114- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءَ الزَّكَاةِ يَعْنِي الْفِطْرَةَ- كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ(ص)مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ- لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ- فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً- وَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ(ص) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّوْمِ (3)- فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى (4). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ كَمَا مَرَّ فِي التَّشَهُّدِ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
12115- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ وَ ذَكَرَ خُطْبَةً مِنْهَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَ ادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ- وَ أَدُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ- وَ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ الْحَدِيثَ.
____________