وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 310 من 554

[صفحة 310]

12093- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا- وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (2)- فَقَالَ هِيَ سِوَى الزَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

12094- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ- قَالَ يَعْنِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ- قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ (6)- قَالَ يَعْنِي النَّافِلَةَ- إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ- وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ.

12095- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (8).

12096- 5- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ

____________
(1)- الكافي 3- 502- 17.
(2)- البقرة 2- 271.
(3)- التهذيب 4- 104- 298.
(4)- الكافي 4- 60- 1.
(5)- في نسخة- أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(6)- البقرة 2- 271.
(7)- الفقيه 2- 3- 1574، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(8)- الكافي 3- 498- 7.
(9)- المقنعة- 43.
التالي صفحة 310 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...