مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ- أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا- وَ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا صَرَمَ وَ إِذَا خَرَصَ.
12088- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ- أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً- مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي (2)- فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ- لَا تَخْلِطْهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ (3)- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي- قَالَ (4) لَا يَضُرُّكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
12089- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ (7) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ (8)- لَا تُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا
____________