وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 305 من 554

[صفحة 305]
(1) 51 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِيمَا عَدَا الْغَلَّاتِ إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ وَ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَهِلَّ الثَّانِي عَشَرَ

12083- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ- قَالَ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

12084- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ- أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا- وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ- وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً- وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.

12085- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ- إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ- قَالَ لَا تُصَلَّى (5) الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

____________
(1)- الباب 51 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 525- 2.
(3)- الكافي 3- 523- 8، و التهذيب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 92.
(4)- الكافي 3- 524- 9.
(5)- في المصدر- أ يصلي.
(6)- التهذيب 4- 43- 111، و الاستبصار 2- 32- 93.
التالي صفحة 305 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...