12076- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَدْ جَاءَ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)رُخِّصَ- فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا- وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ عَنْهُ- وَ جَاءَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَيْضاً- وَ أَرْبَعَةً عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ- وَ مَا يَعْرِضُ مِنَ الْأَسْبَابِ.
12077- 14- (2) وَ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ الْأَصْلُ الْمُسْتَفِيضُ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)لُزُومُ الْوَقْتِ فَإِنْ قَدَّمَ قَبْلَهُ جَعَلَهَا قَرْضاً.
12078- 15- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا أَنْ تَدْفَعَهَا إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْكَ.
12079- 16- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)نِعْمَ الشَّيْءُ الْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ- وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ. وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (5).
12080- 17- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْقَرْضَ حِمًى لِلزَّكَاةِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________