النِّسَاءِ (1) وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ مَا كَانَ فِيهِ إِسْرَافٌ مِنَ الْمُهُورِ (2).
(3) 49 بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ وَ احْتِسَابِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ12064- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ (5) جَمِيعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ- وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ (6) إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ- وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
____________و يحتمل وجه آخر و هو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول، و إذا مات و لا شيء له بقي مشغول الذمة إلى يوم القيامة حتى يعذب عليه، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة، و نظيره ما ياتي في الصيد عمدا، و الله أعلم." منه قده".
(3)- الباب 49 فيه 17 حديثا.