يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ- وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ- هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ- فَأَحْتَسِبَ (1) بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.
12059- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ- يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ- وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ- مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ- أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ- فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ- وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَيُعْطِيهِ (3) مِنْ زَكَاتِهِ- وَ لَا يُقَاصُّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ.
12060- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فَغُلِبَ عَلَيْهِ- فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ- مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ- فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ- فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ- وَ الْمَسٰاكِينِ... وَ الْغٰارِمِينَ (5)- فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي التِّجَارَةِ (6)
____________