وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ- وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْمَوَالِي مَمَالِيكَ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
12018- 6- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّوَيْهِ (3) عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنِ الْوَلِيدِ (4) عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ (5) أَنَّ النَّبِيَّ(ص)بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ- فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبُ مِنْهَا- فَقَالَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ(ص)فَأَسْأَلَهُ- فَأَتَى النَّبِيَّ(ص)فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- وَ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6) وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).
____________