عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: تُعْطَى صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِي التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ- لِأَنَّهَا أَرْفَعُ مِنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ- وَ إِنْ كَانَ جَمِيعُهَا صَدَقَةً وَ زَكَاةً- وَ لَكِنْ أَهْلُ التَّجَمُّلِ- يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ.
(1) (2) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى مُسْتَحِقٍّ جَازَ لَهُ الْعُدُولُ بِهَا إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ11985- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُعْطِي الْأَلْفَ دِرْهَمٍ (5) مِنَ الزَّكَاةِ- يَقْسِمُهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْهَا- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ وَ يَعْزِلُهُ فَيُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
11986- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ (7).
____________