كَانُوا أَضْيَافاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِذَا أَمْسَى قَالَ يَا فُلَانُ اذْهَبْ فَعَشِّ هَذَا- وَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ يَا فُلَانُ اذْهَبْ فَغَدِّ هَذَا- فَلَمْ يَكُونُوا يَخَافُونَ- أَنْ يُصْبِحُوا بِغَيْرِ غَدَاءٍ وَ لَا بِغَيْرِ عَشَاءٍ- فَجَمَعَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ دِينَارَيْنِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِيهِ هَذِهِ الْمَقَالَةَ- فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ- فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ- وَ يَكْفِي عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.
11979- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ- كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ- فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدُهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً- وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الْكِفَايَةِ فِي السَّنَةِ بِذَلِكَ فَلَا يُعْطَى بَعْدَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَأَمَّا إِعْطَاءُ مَا زَادَ دَفْعَةً فَلَا بَأْسَ.
11980- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَيْتَ الْفَقِيرَ فَأَغْنِهِ.
(3) (4) 25 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ التَّفْضِيلِ لِفَضِيلَةٍ كَتَرْكِ السُّؤَالِ وَ الدِّيَانَةِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ11981- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ
____________