إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ (1) الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ- فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ.
11969- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي- أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ- الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ- فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يَلِي النِّصَابَ الْأَوَّلَ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ دُونَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ لِوَاحِدٍ وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 24 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُغْنِيهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَّا مَنْ يُخَافُ مِنْهُ الْإِسْرَافُ فَيُعْطَى قَدْرَ كِفَايَتِهِ لِسَنَةٍ11970- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ.
11971- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ
____________