وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (2).
(3) 14 بَابُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى وَاجِبِ النَّفَقَةِ لِيَصْرِفَهُ فِي التَّوْسِعَةِ لَا فِي قَدْرِ الْكِفَايَةِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا11932- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ- وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً- وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ- إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ- ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا- أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ- فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ (5) عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْءَ الدِّرْهَمَ.
11933- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) (7) يَعْمَلُ بِهَا- وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ- وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ
____________