- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ- فَقَالَ لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِيَالٌ- فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَكَلَهَا عِيَالُهُ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِرِبْحِهَا- قَالَ فَلْيَنْظُرْ مَا يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا- فَلْيَأْكُلْهُ هُوَ وَ مَنْ يَسَعُهُ ذَلِكَ- وَ لْيَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ عِيَالِهِ.
11927- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (2) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا- وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ احْتِيَاجِهِ وَ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْإِنْسَانِ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَ هُمْ أَبَوَاهُ وَ أَجْدَادُهُ وَ أَوْلَادُهُ وَ زَوْجَاتُهُ وَ مَمَالِيكُهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ11928- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ
____________