هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَ مَرَّةً مُشْتَمِلًا عَلَيْهَا وَ يَحْتَمِلُ حَمْلُ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُونُهَا حَقّاً لِمَا مَرَّ (1).
11914- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ- (وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ) (3)- وَ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ لِفَقْرِهِ- وَ فَضِيلَةٌ لِمَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ لِمَسْكَنَتِهِ- دُونَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ وَ الْفَرِيضَةِ.
11915- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) ثُمَّ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارُ نِصْفِ الْقُوتِ مَعَ الْقُوتِ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ لِيُصْرَفَ فِي بَقِيَّةِ الْمَئُونَةِ مِنْ كِسْوَةٍ وَ نَحْوِهَا إِذْ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْقُوتِ أَوْ لِيُصْرَفَ فِي قُوتِ صَاحِبِ الْمَالِ إِذْ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي عِيَالِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى جَوَازِ اعْتِبَارِ التَّوْسِعَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْمُضَايَقَةِ بِالاقْتِصَارِ عَلَى أَقَلِّ الْكِفَايَةِ وَ ذَلِكَ يُفْهَمُ مِمَّا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
____________و تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- مضى في الحديثين 1، 7 من الباب 1، و في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.