اللَّهِ- فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(1) نَحْوَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ.
11863- 8- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيَانِ أَسْبَابِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ- قَالَ: وَ أَمَّا وَجْهُ الصَّدَقَاتِ- فَإِنَّمَا هِيَ لِأَقْوَامٍ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِمَارَةِ نَصِيبٌ- وَ لَا فِي الْعِمَارَةِ حَظٌّ وَ لَا فِي التِّجَارَةِ مَالٌ- وَ لَا فِي الْإِجَارَةِ مَعْرِفَةٌ وَ قُدْرَةٌ- فَفَرَضَ اللَّهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَقُوتُهُمْ- وَ يَقُومُ بِهِ أَوَدُهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ لِمَنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (4) الْآيَةَ- فَأَعْلَمَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا فِي مَوَاضِعِهَا بِأَمْرِ اللَّهِ.
11864- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ جَاءَتْ رِوَايَةٌ أَنَّ ابْنِ السَّبِيلِ هُمُ الْأَضْيَافُ.
- يُرَادُ بِهِ إِنْ أُضِيفَ لِحَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________و تقدم ما يدل عليه في الباب 1، و في الحديثين 11، 25 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.