فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ- قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ- وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ- إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ- لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ- فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ- لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11857- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ- فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ- وَ الْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ.
11858- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (5)- قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ- وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ الْحَدِيثَ.
____________